التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث عشر

الجزء ٤ · صفحة ١٥٣

واختلف في النّابت في المساجد، فقيل: لها، وقيل: للفقراء. وإن كانت بين الطريق والمسجد شجرة جاز لهم أكل ثمرتها؛ وإن كان لها قيمة فالنصف لهم، والنصف له يباع في صلاحه، ولا يجوز أكله لغني.

وإن وُقِّف نخل لمسجد ففي بيع الصرم منه خلاف: بعض قال: إنَّه من الأصول، وبعض أجازه وجعله كالثمرة، إن كان المال لا يحتاج إلى الفسل.