الجزء الثالث عشر
الجزء ٤ · صفحة ١٥٩محتسب عليه إن كان بعدل السعر، والمسجد كاليتيم في ذلك، إذ لا حجّة من كلّ منهما.
ومن أطنى نخلة لمسجد بنسيّة فأطناها غيره بنقد، فلا يجوز للأخير أن يسلم قيمتها للأوّل إلاّ إن كان ثقة؛ وإن أنفذها في مصالحه جاز.
وإن وقعت نخلة مسجد أو جداره أو شيء من ماله في الطريق، فإخراجه من ماله كما قالوا في اليتيم والغائب.
ومن استرفد دراهم لبناء مسجد جعل ما فضل منها في بناء آخر؛ وكذا إن استرفدها لبناء حصن؛ وإن لم يجد حصنا آخر ولا مسجدا وقَّف الفضلَ إلى أن يحتاج الأوّل إلى إصلاح أو زيادة.
ومن أطنى أو باع شيئا من مال مسجد فله أن يأخذ بالدراهم المغشوشةِ الصافيةَ بالصرف لا عكسه به، إلاّ إن رآه القائم به في نظره أصلح فذلك له.
١٬٧٤٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.