الجزء الثالث عشر
الجزء ٤ · صفحة ١٦٧وإن كانت إسلامية فهي له؛ ولا يتعرّض لمجار إن كانت لها؛ وقد جرت ــ قيل ــ هذه المسألة في أيّام القاضي نجاد فرأى أنَّها لمن ساحت في أرضه وعليه الأكثر.
ولا بأس بالرعي والاِحتطاب وقلع الشجر الذي لا ثمرة له ولا قيمة من الرموم والأثارات.
١٬٧٥٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.