التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث عشر

الجزء ٤ · صفحة ١٦٧

وإن كانت إسلامية فهي له؛ ولا يتعرّض لمجار إن كانت لها؛ وقد جرت ــ قيل ــ هذه المسألة في أيّام القاضي نجاد فرأى أنَّها لمن ساحت في أرضه وعليه الأكثر.

ولا بأس بالرعي والاِحتطاب وقلع الشجر الذي لا ثمرة له ولا قيمة من الرموم والأثارات.