الجزء الثالث عشر
الجزء ٤ · صفحة ١٦٩في صحراء وأودية وجبال أهل ولا يحمونه ولا يمنعونه جاز قطعه وبيعه والانتفاع به، وما تطأطأ من أغصان السدر البري إلى الأرض وتناله الدواب والغنم والجمال جاز قطعه ما لم يضرّ بالسدر؛ وكذا غيره [139] من الشجر لأنَّه كغيره في الإباحة والقاق وفي نسخة العاف (32) النابت في أموال النّاس لا بأس بالانتفاع به ومنه إن كان ممّا لا يحمى.
١٬٧٥٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.