الجزء الثالث عشر
الجزء ٤ · صفحة ١٧٦وأرجو قولا أنَّه للفقراء، فالزرع على هذا للزارع إن كان فقيرا، وأمّا الإثم فما لم يقع من فعله أذى للمسلمين في طرقهم حين الإحداث فيها، إلى أن زال الحدث فلا يهلك بذلك إن تاب في الجملة، أو منه بعد علمه.
ونهي عن الوطء على القبور، ولا ينتفع بحجرها ولا مدرها ولا شجرها، ولا بأس بحطبها اليابس للفقراء. وعن قطع شجر الحرم فإذا أزيل وصار إلى حال الحطب جاز الانتفاع به ولو رطبا، وعلى قاطعه رطبا كفّارة. ومن أنحت شيئا من ورق الأغصان فعريت لم يجز له قطعها، لأنَّه يرجى نضارها.
١٬٧٥٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.