الجزء الثالث عشر
الجزء ٤ · صفحة ١٨٠التعرّض به لأحد، لأنّ السلطان ولي من لا ولي له، إلاّ إن كان يطلعه (48) على خيانة من جعله بيده فله ذلك، لينزعه منه ويجعله في موضعه، أو بيد أمين إن لم يخف منه أن يجاوز في عقوبته.
ولا يجوز القياض بالأوقاف في الحكم، لأنَّه لا يؤمن من الدرك وانقلاب الأزمنة، وبعض أجاز ذلك نظرا للصلاح، ولا يجوز أن يستعمل عليها من عرف بالخيانة إلاّ إن قام عليه ثقة.
١٬٧٦٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.