الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ١٩٥ولا بأس في بيع رطل زيتا مطبوخا برطلين غير مطبوخ يدا بيد، ولا في بيع الزيت بالزيتون يدا بيد، ولو فيه تفاضل لا نسيئة، لأنّ الزيت من الزيتون.
وجاز بيع قفيز تمرا بقفيزين بسرا وعكسه، وقفيز بقفيز منهما يدًا بيد ولا خير فيه نظِرة؛ وكذا في الرطب والعنب والزيتون؛ ولا بأس بقفيز خلا بقفيزين تمرا يدا بيد لا نسيئة، لأنّ الخل منه؛ وكذا التمر بالنبيذ ولا بأس به يدا بيد؛ وكذا لبن غنم بلبن بقر ولبنه بلبن الإبل. وسمن البقر بسمن الغنم لا بأس به يدًا بيد ولو متفاضلا لا نسيئة. وكذا عنب أبيض بأسود متفاضلا يدا بيد. وكذا في رطل من دهن وَرْدٍ بِضِعفه من دهن بنفسج لا بأس به يدا بيد. ولا في بيع قوصرة تمرا بقوصرتين منه أو جراب منه بضعفه منه، أو جراب بقوصرة يدًا بيد لا نسيئة.
وجاز بيع ورق البصل إن كان مجزوزا (11) بالطعام نظرة لا رؤوسه كالثوم. ولا بيع البيض به لأنَّه من الإدام، وقيل: يجوز لأنَّه من غير النبات. وكذا في بيع النوى بالثمر كعكسه نظرة، واختير الجواز. وأجاز بعض بيع النبق والتوت بالطعام لأنَّه من الجنَى. وكذا الفرصاد، وبعض كره كلّ ذلك.
أبو علي: في حبّ الرمان اليابس والرطب والجوز واللوز والفاكهة اليابسة نسيئة بالطعام أنَّه لابأس في ذلك، إلاّ في حبّ الرمان فإنّه لا يجوز، وقيل: في غيره خلاف؛ وأمّا هو بالطعام نسيئة فمنْعه محل اتّفاق.
وجاز قيل بيع الزيت بالخل نظرة، وبيع الشوران بالقطن والرمّان اليابس أو الرطب بالقطن، وحبّ الشوران وأفراخه بالقطن والبوت والتين والنبق بالقطن والصوف به أو بالشعر أو بالثياب. وكره بعض الشوران بالقطن نسيئة.
وجاز بيع الشحم بالسمن أو باللبن المخيض الخالي منه، وقليل: لا. وأجاز بعض بيع اللبن كيلا بوزن شحما.
واختلف في الزعفران بالورس وهو بالشوران أو أحدها بالفوة.
أبو عبد الله: من الربا بيع السمن باللبن (12) نظرة والخلِّ بالعسل وهو بالتمر والزبيب والسمن. وجاز زيت بخل وعسل، لا سمن بخل أو بلحم ولا بأس عند أبي