الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ١٩٨يجزَّه ويخرجه، وقيل: لا، حتّى يعلم أنَّه زاد؛ وإن كان ممّا لا يزيد وقد انتهى ثبت البيع، وعلى المشتري إخراجه من أرضه إن وقفا على القتِّ أو العظلم ونحوهما، وتقاررا على انتهائه، ثمّ ادّعى أحدهما أنَّه زاد وأراد النقض فلا يجده، إلاّ إن صحّ ولم ينته يوم البيع.
وإن باع أحد الشريكين في زرع نصيبه منه لصاحبه فالبيع قيل فاسد. وأمّا البيدار إذا أراد بيع حصّته من الزراعة فلا يجوز له ذلك إلاّ لصاحب المال.
١٬٧٨١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.