الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠واختلف فيمن يجرف ــ وفي نسخة يحرق ــ السمك والملح ونحوهما من السوق من عند الجالسين، والأكثر على أنَّه جائز له، وقال بعض: يدع النّاس ثلاثة أيّام يشترون منه، ثمّ يجرف بعد ذلك؛ فإنّ التاجر ــ قيل ــ ينتظر الرحمة والمحتكرُ اللعنةَ، وقد لعنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وقيل: إنّ الربيع استأذنه المعتمر أن يشتري طعاما لنفسه ولعياله وقد خاف غلاءه، فلم يرخّص له، وقال: ما أحبّ أن يكون النّاس في شدّة وأنت في وسع، ولكن تصيب ما يصيب إخوانك وتدعو بالفرج كما يدعون وقد مرّ هذا.
١٬٧٨٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.