التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢

لا بإتلافه فله أن يبيع ذلك مرابحة، وإن بلا إعلام بذلك، إلاّ إن أنقص ما خرج منه أو حدث به حادث. وإن أكل التمرة أو أخرجها من ملكه أو اعتق الولد أو أخرجه من ملكه والأصل قديم بيده فلا يبيعه مرابحة حتّى يبيّن ذلك ولو لم ينقصه.

ومن اشترى قيل ثوبا بعشرين درهما وغسله بدرهم أجرة فلا بأس أن يقول للمشتري قام عليّ بأحد وعشرين. وإن اشترى من رجل عبدا بخمسمائة فترك له مائة ثمّ أراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة فلا يجوز أن يبيعه إلاّ بأربعمائة؛ وإن ترك له الثمن كلّه فله بيعه بها بخمسمائة، وما لم يتركه له كلّه فلا نرى له بيعه مرابحة إلاّ بما أخذه.