الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥الباب الثامن
في بيع الجملة
ومن نظر إلى طعام لا يعرف جملته فاشترى منه كلّ جريب بكذا، ثمّ بدا للبائع أن لا يبيع أو له أن لا يشتري، فقيل: إذا رجع أحدهما ثبت منه جريب واحد، أو منّ واحد على ما بينهما؛ وقيل: لا، لعدم معرفته بالكميّة؛ وإن قال: قد اشتريت منك جريبا من هذا الحبّ فذلك ثابت وله جريب، وقيل: لا، لأنَّه لا يعرف ذلك الجريب منه، وتدخل فيه الجهالة.
أبو علي: من اشترى من رجل شيئا من مكيل أو موزون بكيل مسمّى وقدّر إيّاه ثمّ بدا لأحدهما بعدما كال منه شيئا فإن حدَّا ما تبايعاه كم منًّا أو جريبا جاز، وإلاّ غير أنَّهما عرفا سعره ثمّ احتجّا بأنَّهما (25) لا يعرفان قدره ضعف.
أبو المؤثر: إن اكتال المشتري بعضه وقبضه ثمّ اختلفا في الباقي ثبت ما قبض دون الباقي. وفي ابن جعفر: إن (26) اشترى منه تمرا مصبوبا أو حبّا لا يعرف كيله كذا وكذا جريبا ثبت؛ وإن اشترى منه على حساب الجريب بكذا وكذا درهما، فلهما نقض ما كهذا.
ابن المسبح: إن باع رجل لرجل حبّا في صبّة على مكوكين بدرهم أو اشترى منه عشرة أجربة من صبّة على جريب بخمسة، ووقفا عليها ووزن الدراهم أو لم يزنها إلاّ أنَّهما تقاطعا على الثمن ثبت ذلك إذا رأيا الحبّ؛ وإن قال: اشتريت منك هذه الصبّة على مكوكين بدرهم فليس يثبت غيرهما.
نبهان: فإن اشتراها منه على مكوك به ثبت، إلاّ إن خالف باطنه ظاهره، وقيل: فسد، واختلف في ذلك أيضا ابن علي والأزهر، فقال موسى: ثبت عليهما ما اتّفقا عليه، وقال الأزهر لا يثبت على المشتري إلاّ ما كال له أو وزن من دراهمه إن لم يتخالف الأعلى والأسفل؛ وإن تخالفا ردّ عليه بقيّة دراهمه. وقيل: إن خرج أسفل