الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢١١قبض لما تراضيا عليه فلكلٍّ منهما الرجوع، قال: وليس بشيء، لأنَّه بايعه ما لم يقبض وما هو ضامن له، فهذا لا يثبت وليس تجديد رضاهما بالبيع ما لم يقبض من المشتري ما اتّفقا عليه من الثمن بثابت عليهما ولا على أحدهما.
ومن باع لرجل شيئا ولم يقل له: صار إليك بكذا وكذا ولا هو رضيته به، ثمّ قبض ما اشترى والبائع الثمن وافترقا، ثمّ رجع أحدهما، فإن وقعت واجبة البيع وقبوله فلا رجوع له إلاّ بموجب فساده؛ وإن لم يقع إلاّ اتّفاقهما على الشراء وقبض البائع الثمن والمشتري المبيع وافترقا على ذلك، فقيل: إنَّه ثابت عليهما، وقيل: لكلّ منهما الرجوع ما لم تقع واجبة البيع بالكلام.
١٬٧٩٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.