الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢١٥لم يعط في المال (38) إلاّ في الجمعة الرابعة فله أن يوجب، لأنَّه ليس عليه أن يعطي وينادي على الأصول ثلاث جمع ويوجب في الرابعة وعلى العروض واحدة ويوجب، إلاّ إن أوجب النظر تأخير شيء منها عنها.
ومعنى النداء فيما يزيد إظهار البيع لكلّ مريد الشراء فإذا شهر بالنداء فهو غاية ما يجب ممّا يكون فيه البيع.
ومن رأى أصلا ليتيم ينادى عليه في السوق ولا يعلم له وصيّا فإذا علم أنّ الحاكم بالعدل أمر ببيعه جاز له شراؤه، ويسلّم الثمن إلى الحاكم إن كان لا يحكم إلاّ به، ولم تعلم منه خيانة ولا خلاف للمسلمين.
١٬٧٩٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.