التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢١٨

ومن له ــ قيل ــ عشرون شاة يبيع سمادها كلّ شهر بدرهم فلا يصلح، وهو حرام.

وقيل: إن أردت أن تشتري سلعة أنت أبصر بها من ربّها، وتعلم أنَّها أكثر ثمنا ممّا طلبك فيه فانصحه لأنّ ذلك من المروءة.

ومن اقترض من رجل جريب برٍّ فقوّمه بعشرة دراهم، ثمّ رجع ربّه يطلبه، فالبيع جائز.

ويروى: «ويل لتجار أمتي من "لا والله، وبلى والله"، ولصنّاعهم من "غدًا وبعد غد"».