التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

اعتقدا على أنَّه جري بجربين فهو من الربا؛ فإن قدرا أن يطهرّا قلوبهما منها فبيعها حلال؛ وإن حضر الأجل ولم تحضر عنده الدراهم واتّفقا على سعر الحبّ أو غيره من السلع واعترض منه في موقفهما وسعهما ذلك، والنيّات هنّ منجيات ومهلكات.

ومن اشترى ــ قيل ــ من رجل طعاما بمائة إلى أجل وقال له: إذا حلّ فاشترِ لي بها كذا وكذا، ففعل كما أمره فضاع، فهذا لا ينبغي حتّى يقبض دراهمه ثمّ يعطيه يشتري له بها، وله أن يأخذها من دينه.