التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧

عشرة دراهم سبعة مثاقيل؛ وعشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وربع درهم وحبّة ورزتين وستّة أسباع رزة؛ والدرهم نصف الدينار وخمسه؛ وكذا دانق فضّة من دانق الذهب هو نصفه وخمسه؛ وكذا قيراط الفضّة من قيراطه، كلّ واحد من فضّة هو نصف وزن الذهب وخمسه؛ والوُقيَّة وزن عشرة دراهم وأربعة دوانق، وعلى الصحّة فإنّه عشرة دراهم وأربعة دوانق وقيراط ورزَّة وسُبع رزَّة، وبأوزان الذهب وزن سبع مثاقيل ونصف. والمنّ بأوزان الدرهم وزن مائتي درهم وسبعة وخمسون درهما وثمن وثلاثة رزات وثلاثة أسباع رزة، وهو سبع الدرهم، قال: فهذا ما في بيان الشرع عن عثمان بن موسى. قلت: وهو مخالف لما مرّ لنا صدر الكتاب عن المغاربة. والرطل نصف المنّ والكرُّ ألف ومائتا مكوك.

فصل

أبوسعيد: من أمر رجلا أن يرفع ميزانه فرفعه فطرح فيه الآمر دراهم، فقام الآخر يزنها، فإنّه وازن بلا إذنه فإن تلفت فلا ضمان عليه.

ومن ادّعى على أحد كراء مكيال أو ميزان فلا يمين عليه إن طلبها منه المدّعي، لأنَّه لو أقرّ له بدعواه فلا يثبت له عليه شيء لما مرّ.

ولاحدّ في اختلاف المكاييل والموازين في جواز الأخذ به، إلاّ على التعارف والاِطمئنان، ما لم تقع زيادة أو نقص فاحش خارج عن ذلك؛ وكذا في مقاضاة الدراهم، فقيل: تلزم المباراة في الزيادة والنقصان، وقيل: لا، إلاّ إن خرج عن المتعارف فيها وكان فاحشا، فيلزم المقضي حينئذ طلب الحلّ في النقصان والمقتضي طلبه في الزيادة؛ وإن اختلف الطالب والمطلوب في قبض الحقّ فيكون عند من يحكم بينهما، وعلى المطلوب إحضاره وإحضار الميزان أيضا عند الحاكم عند أبي الحواري.