التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨

ولا يجوز لأحد كما مرّ أن يزن بما لا يعلم صحته، إلاّ إن أعتيد استعماله وارتضي في الموضع والرجحان المستعمل في وزن القطن والتمر والسمن ونحو ذلك … لا يجوز في الحكم، وجاز عند سكون النفس، ما لم يتفاحش.

[157] ومن اشترى مكيالا وأوزانا لا من ثقة، فلا يستعملها ــ كما مرّ ــ حتّى يعلم صحّتها، إلاّ إن تعورف بائعها عند الجميع أنَّه لا يبيع إلاّ ما صحّ في البلد.

ومن حسب لقوم وغلط فليعرِّف من حسب لهم أنَّه غلط ويجزيه ذلك، ولا عليه ضمان.