الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢٣١والصرف الصحيح: أن يدفع أحد لأحد الدينار ويزن له الآخر الدراهم يدا بيد، بعد معرفتهما بهما، ولا يجوز الخيار في الصرف ولو ساعة، ولا في السلف.
وبيع صوغ الذهب والدنانير جزافا بدراهم موزونة معلومة جائز، إن علما ما تبايعا عليه. ولا بأس أن يقضي من له دنانير عنها دراهم بقيمة يومه؛ وكذا قيل: في عكسه. ولا بأس في صرف الدراهم بالفلوس نظِرة عند من يراها من العروض، لا عند من يراها من النقود إلاّ يد بيد.
ومن باع ذهبا وشرط أنَّه زكيٌّ، فظهر خلافه فسد بيعه. وإن ادّعى أحدهما الشرط بخلاف اللون، فهو ثابت والشرط باطل، إلاّ إن صحّ، وعليه الأكثر؛ وقيل: لا يثبت.
ومن اشترى مثقالا ذهبا بعشرة دراهم، فأعطاه خمسة ودفع له طعاما بأخرى لم يجز في الصرف، إلاّ إن كان على جهة المبادلة وحضر الكلّ أو كان لكلّ صنف ثمن معلوم، وسيأتي بعض الكلام على الصرف (56) في باب النقود.
١٬٨١٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.