التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤

فصل

كره بعض شراء أرض المشركين وعقارهم لأنّ عليها الخراج ــ كما مرّ ــ ولا يكون على مسلم إن اشتراها، وأجازه بعض، وإنّما كره الأوّل ما كان أصله بأيديهم؛ ولا بأس في شراء ما اشتروه من المسلمين ولا كراهية. واختلف في شرائهم أراضي المسلمين، فقيل: لا يجوز لأجل الزكاة، وبعض أجازها وأوجبها فيها، وقد مرّ ذلك.