الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤فصل
كره بعض شراء أرض المشركين وعقارهم لأنّ عليها الخراج ــ كما مرّ ــ ولا يكون على مسلم إن اشتراها، وأجازه بعض، وإنّما كره الأوّل ما كان أصله بأيديهم؛ ولا بأس في شراء ما اشتروه من المسلمين ولا كراهية. واختلف في شرائهم أراضي المسلمين، فقيل: لا يجوز لأجل الزكاة، وبعض أجازها وأوجبها فيها، وقد مرّ ذلك.
١٬٨١٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.