التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤

ومن له نخل على ساقية غير جائز فباعه لرجل فأراد أن يأخذ الأرض التي بينهما فلا يجدها، وإنّما لكلّ نخلة ثلاثة أذرع إذا لم تكن على جائز؛ وإن كانت عليه ونخلة أخرى على الجانب الآخر فلا تقايسها، ولكلّ منهما نصف الساقية، وإن كانتا على غير جائز تقايستا.

ومن اشترى نخلة وفي قياسها صرم غير مدرك فهو داخل في قياسها وإن كان مدركا كان القياس بينها وبين الصرم البالغ.