الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦وغير المدرك له حتّى يشترطه البائع. وإن كان تحت وقيعة في أرض رجل صرم فما كان منه فيها فلربّها ويخرج عن النخلة وما في جذعها فحكمه منها ولها، ولا يزال ويخرج عن الأرض بحدوثه وعلى قالعه، وقيل: الشجر والبصل أن يردّ ترابا في موضعه ــ كما مرّ ــ مثل ما أخذ منه ولو كان لا يصلح إخراجه إلاّ بالتراب.
أبو علي: من باع لرجل سدرة أو قوطة فعليه إيصاله إلى جناها ويجعل لثمرتها مسقطا في الأرض حتّى لا يضيع بعضه والمسقط للبائع.
أبو المؤثر: من اشترى شجرة فقطعها فظهر في داخلها عيب فهي لازمة له ولا نقض فيه، وقيل: منتقض، إلاّ إن أمكن حدوثه بعد البيع، فإذا انتقض لزم القاطع ما نقص من قيمتها (70) قائمة معيبة عنها معيبة مقطوعة؛ وإن قال البائع: إنّما باع الخشب، والمشتري: اشتريت الاستبقاء فبيع فاسد، ويردّ الثمن ويمسك خشبه إن قطعت؛ وإن تلف بيد المشتري ردّ القيمة على البائع؛ وإن استغلّ منها شيئا لم يلزمه إذ الغلّة للبائع لأنَّه ضامن لها.
ابن بركة: من اشترى شجرة ليقطعها فإنّما له الظاهر منها، وما كان في الأرض فلصاحبها.
ومن اشترى بيتا فيها شجرة على أنَّها تقطع عنه فالبيع والشرط ثابتان؛ وإن شرط أن يقورها ويخرجها بالقورة فالبيع منتقض، لأنَّها مجهولة بالصغر والكبر.