التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢٥١

اليد باليد، فإذا وقع بلا تسليم عند البيع وقع على غير اليد باليد، ومتى وقع على باطل لم يسمَّ (77) بيعا.

أبو الحواري: إنّ خوص المطناة لربّها، إلاّ إن شرط المطني خوصا معينا، فإذا وقع عليه ثبت؛ وإن وقع على مجهول لا يعرفه ربّ النخل فالشرط باطل. ومن جزم على رجل نخلا له وقال: قد جزمت عليك نخلك هذه بعشر أجربة وسكت عنه، فلا له أن يأخذ منه إلاّ مثل ما جاء منها من التمر، وهذا لا يجوز للجازم ولا للمجزوم عليه وليس لربّ النخل إلاّ تمره أو مثله إن عدم؛ وإن لم يعرف كم أصيب منه أخذ منه ما يرى أنَّه حقّه ويتحاللان في ذلك؛ وإن ذهب النخل بآفة ولم يكن لربّه شيء كان له الجزم (78) والنخل المتمر.

وبيع الثمار قبل إدراكها من الربا المحرّم. ويروى: «من أجبى فقد أربى».

والأكثر أنَّه يجوز فيه المحاللة، ولا إبراء ولا مقاصصة إلاّ الترادد وقد مرّ ذلك وأجاز بعض فيه الحلّ والبراءة.