التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧

ومن اشترى منزلا فيه شجرة ولم يشترطها (89) ولم يستثنها البائع قال أبو سعيد: هي له أيضا، ولزمه إخراجها منه والبيع تام، وقيل: منتقض إن كانت ذات ساق، وقيل: هي له بحالها.

ومن اشترى منزلا واشترط الجواز إليه في أرض البائع إلى الطريق الجائز فهو مجهول؛ فإن اختلفا انتقض البيع.

أبو سعيد: من اشترى دارا فيها أقفال مقفولة وغيرها ولم يشترطها فهي للبائع.

ابن علي: من باع دارا ذات غرف لها أبواب مفتّحة على أرض الغير أو كوى بعارية ولم يعلم المشتري أنَّه عارية ثمّ علم وطلب فقال له البائع: نسيت أن أعلمك، أو لم أعلم بذلك، فخذها كذلك أو مالك، فقال أبو مروان: إن شاء أمسك المبيع على ما فيه وإن شاء ردّه؛ ابن إبراهيم: البيع تام بما فيه ولم ير ذلك يردّه.