الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠المسلمين، أو من عملهم أو من أهل الكتابَيْن. وإن كان البائع له يهوديا أو نصرانيا فحتّى يقول أنَّه عمله هو، وإلاّ فلا؛ وقيل: يقبل قولهما إذا قالا: إنَّه من عمل المسلمين أو أهل الكتاب والمأمور بالسؤال عنه من الجبن هو المعروف ببلد أصبهان وهو الجبن الكبار الموجود منضّدا في الدكاكين يذهب لونه إلى الصفرة لا غيره.
وجاز شراء السمن غير مضمون.
ولا يجوز أكل رطوبات أهل الكتاب وقد تقدّم غالب الباب.
١٬٨٤٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.