الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥للبائع: لم أنقش التمر ولم أبصره، فهو بيع مجهول لعدم ذلك؛ فإن شاء البائع أخذ الثمن [169] الذي باعه به المشتري ولو زائدا أو ناقصا على البيع الأوّل؛ وإن شاء أخذ مثل تمره.
ولا بأس ببيع جراب تمر بمثله ولو غائبين؛ وقيل: لا يجوز حتّى يسمّيه قياضا إن لم يحضر أحدهما، وقيل: حتّى يحضرا معا ويكونا يدا بيد وهو الأصحّ.
١٬٨٤٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.