التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢

يجوز حتّى يميّز سهاما، وقيل: يتمّ عند المتاممة وينتقض عند المناقضة إن كان أقل من النصف ولم يميّز سهاما.

ومن اشترى دابة على أنَّه مخيّر فيها فإن رضيها أخذها وإلاّ ردّها وقد عيّنا لها ثمنا فوجد فيها ربحا فباعها، فإن كان أجمع على أن يأخذها قبل أن يبيعها فالربح له، وإلاّ فهو للأوَّل؛ وإن ماتت بيده قبل أن يردّها فهي في ماله؛ وإن لم يعيّنا لها ثمنا وماتت فهي من مال البائع.

ومن لقي رجلا ومعه شاة، فقال له: بكم هي؟ فقال: بعشرة، فوزن له الثمن وقبض الشاة، ثمّ أراد ردّها، فما لم يقع البيع بالكلام فلكلٍّ أن يرجع، ولو ذبحت كما مرّ.

ومن اشترى عجلا أو غيره وتركه تحت أمّه حتّى زادوا وأراد البائع النقض فلا يجده إن لم يكن له موجبا غير الزيادة.

ومن باع دابة على أنَّها إن كانت حاملا فبكذا وإلاّ فبكذا فلا بأس.

ومن باع لأحد جملا أو حمارا وشرط أنَّه يحمل بهارا فلم يحمل عنده بهارا فلا رجوع له على البائع إلاّ إن شرط أنَّه يحمل بهارا في المستقبل لإمكان أنَّه حمل بها بهارا فيما مضى.