الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤يزجر فيه بعض البقر دون بعض حتّى يشترطه البائع على نفسه، ثمّ لا تزجر إلاّ إن صحّ أنَّها كانت تزجر عنده فليس عليه ذلك حجّة ــ أعني تركها الزجر عند مشتريها ــ وليست معيبة إذا لم تهمم، ولا الشاة إذا لم تأكل النوى؛ وإن أكلته وفلجته أشبه معنى العيب.
وتُردّ مرضعة لبنَها، والثور الذي لا يأكل النوى، والشاة التي لا تأكل الحشيش، فكلّ دابة لا تأكل ما هو من جنس علفها فمعيبة، وكذا الشموس وهي: المانعة ظهرها ولا تستقرّ للحمل عليها، والتي تخرط الحبل في يد قائدها أو ممسكها.
والنطاح عيب، كالدبر في ظهر الدابّة والعقال، والأسنان الزائدة أو الناقصة أو الواقعة والنابتة لا في محلّها ونحو ذلك.
١٬٨٦٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.