التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨

ومن قال لرجل اشتر غلام فلان بيني وبينك، فاشتراه منه ونقد الثمن فمات قبل أن يراه الآمر ويقبله فمن مال المشتري؛ وإن باعه المأمور فالربح بينهما والوضيعة عليه.

ومن باع لرجل درّة على أن يثقبها له فانكسرت عند الثقب فمن البائع.

وفي الأثر: ومن اتّفق مع رجل أن يشتريا سمادا بكيل معروف فقال لربّه: احمله إلى الضاحية حتّى أكيله منك، فحمله إليها فذهب به السيل، فإنّه على البائع؛ وكذا إن حمله المشتري برأي صاحبه على أنّ الكيل والبيع في الضاحية فذهب قبله فلا يضمنه المشتري.

ومن أخذا من تاجر ثلاثة أثواب على أنّ ثمن كلٍّ عشرة ويختار منها واحدا فتلفت من يده، فقيل: يضمن ثمن ثلث الثلاثة لا الباقي لأنَّه أمين.