الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢٩١أنَّه له أو أمر ببيعه وإلاّ فلا ضمان عليه فيها؛ وقيل: إنّ المدرك يدرك الأصل، وأمّا الغلّة فليست على واحد منهما، لأنّ البائع إنّما أتلف الأصل لا الغلّة فيلزمه ما أتلف، ولأنّ المشتري استغلّ بالشراء، ولأنَّها بالضمان، واختير أن يكون على من صحّ عليه الغصب ولو فيها.
وإن تبادل رجلان حمارا بحمار ثمّ استحقّ أحدهما وقام الآخر فإنّه يردّ عليه الذي بادل به؛ وإن تلف فعليه قيمة المستحقّ؛ وإن باع أحدهما ما بودل به فاستحقّ المبدل منه فإنّه يرجع بقيمة ما هو بدل منه.
بشير: كلّ من استحقّ منه مال قد أكله بسبب فإنّه لا يحكم عليه بالغلّة، وإنّما تلزم الغاصب، وقيل: تلزمه وغيره.
١٬٨٧٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.