الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٥وكذا في الزيادة إذا زاد الثمن على القيمة على ما ذكر في النقصان، وقيل: لا ينتقض البيع بالغبن.
ابن محبوب: لو باع لرجل رسن حمار بألف درهم لجاز عليه وإذا مضى البيع سنة فلا يردّ به. ابن روح: من باع لرجل مالا بمائة درهم ثمّ عرض له بها سيفا أو خاتما أو بغلا وقد علما أنَّه يسوى درهما ثبت ذلك إذا كان في غير اضطرار لما روي: أنّ أبا الزجّاج اشترى من المنافق نخلة بألفي أصل من النخل فثبّت ذلك على هذا الرسول صلّى الله عليه وسلّم. ومن ادّعى الغبن لزمه البيان والمنكر له اليمين.
١٬٨٧٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.