التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩

الباب الثاني والأربعون

في البيع الذي فيه النقض ومات المتبايعان أو أحدهما

وقد اختلف في بيع كذلك ويتمّ إن أتماه ووقع الموت قبل إتمامه، فقيل: الموت ثبوت ولا حجّة للوارث في نقض ولا إتمام، وقيل: لا، وله لموروثه وهذا في البيوع الغير الفاسدة.

ومن باع ــ قيل ــ أمَةَ أخته أو أمّه أو غيرهما فغيّرت عليه ثمّ أخذت عليه شيئا من ثمنها بعد فقبضها شيئا منه إتمام لبيعها ولا رجوع لها فيها إن أخبرها أنَّه من ثمنها؛ فإن قالت: حسبته عليّ قرضا فلا ينصت إليها إلاّ إن أعطاها قرضا.