الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠الباب الثالث والأربعون
في ثمرة ما انتقض بيعه
فمن باع لرجل صرمة أو غيره فتركه تحت أمّهاتها إلى أن حمل فالبيع ــ قيل ــ فاسد، وقيل: صحيح، والثمرة للفقراء، وقيل: إن أتمّه البائع فهي للمشتري؛ وإن نقضه البائع فهي له.
هاشم ومسبِّح: من اشترى زرعا علفا فأدرك وبلغ فيه النصاب فزكاته على بائعه، إلاّ إن اشترط على مشتريه أنَّه إن بقي منه ما يكون حبّا فعليك زكاته.
أبو علي: إن أدركت الثمرة لزمت البائع وإلاّ فالمشتري.
الربيع: من اشترى شجرة ليتّخذ منها حطبا فشغل عن قطعها حتّى أثمرت؛ فإن شرط أن يدعها في أرض البائع فهو مكروه وثمرتها للفقراء لا لواحد منهما، وإلاّ ورضي بتركها فيها حتّى أثمرت فإنّها لمشتريها. أبو الحواري: إنّها للبائع والبيع منتقض.
١٬٨٨٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.