الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣ومن باع لرجل جارية وشرط عليه أن يخرجها من عمان، فلم يخرجها، أو أخرجها ثمّ ردّها فهو منتقض.
ومن اشترى تمرا فأكل بعضه ثمّ خرج فيه موجب ردّه ضمن ما أكل منه بقيمته وردّ باقي الثمن (133)، أو يردّ عليه البائع بقيمته جيّدا، ولزمه اليمين فيما أكل إن كانت قيمته عنده أنَّه لا يكون أكثر من كذا، ويقبل قوله مع يمينه، وكراء ردّه عليه حتّى يصل البائع حيث قبضه فيه أو عند حاكم، كما مرّ؛ فإذا حكم به له فعليه كراؤه وحمله إلى حيث شاء؛ وإن لزم مشتريه ردّه لزمه كراؤه حتّى يصله أو يقبضه منه بقربه، ولو تعمّد غرره بالرديء.
أبو الحسن: من باع وعاء مغلقا عالما أنَّه قش فلمّا وصل به مشتريه بيته وجده قشا، فكراؤه على بائعه لأنَّه غرر والغرر لا يجوز.
١٬٨٨٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.