التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٦

أبو سعيد: اختلف في مشتر من أحد سلعة على أن يعترض منه بالثمن، فقيل: له شرطه، وقيل: إن كان على سعر معيّن وبيع مسمّى في شرطه فهو فاسد ولو تتامماه؛ وإن شرط أن يعترض منه بالثمن ولم يقطعا سعرا للعروض، فقيل: فاسد أيضا، وقيل: له شرطه إن أتمّاه على شيء، وإلاّ انتقضا معا.

ومن باع مملوكا وشرط خدمته سنين أو شهرا أو أيّاما معلومة جاز معا. وكذا إن باع دابة على أن يحمل عليها معلوما إلى معلوم فهو ثابت عند الأكثر.

ومن باع لرجل شيئا بألف على أنَّه إن باعه فهو للبائع بذلك الثمن فهو فاسد؛ وإن قال له: أبيعك مالي هذا على أن لا تبايعه فلانا، فاشتراه منه على ذلك ثمّ باعه له، فإن كان البائع ترك له شيئا من الثمن على أن لا يبيعه لفلان فله بيعه له إن شاء، ويردّ على البائع ما ترك له، وإلاّ فلا يحرم عليه البيع لمن نهاه عنه أو غيره.