الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣١٥وإن أمسك الجائز على رجل ماله حتّى يحضر كفيلا للخراج فأطنى منه أو باع فكلاهما منتقض، إلاّ إن أتمّ ذلك بعد إطلاقه وأمنه.
وكرهوا القعود في السوق المغتصب، والشراء من القاعدين فيه، ولعلّ بعضا أجازه منهم.
ومن لزمته تباعة من مغتصب تخلّص منها إلى ربّه، ولا حقّ لغاصب فيه ولا حلّ ولا إبراء ولا بيع.
١٬٨٩٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.