الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣١٩وإن جاء صبيّ بسلعة إلى تاجر وعنده قاعد فعرضها على التاجر فأبى أن يشتريها فلا يجوز للقاعد شراؤه منه، إلاّ إن اشتراها له التاجر.
ومن آجر عبده نفسه كلّ شهر بمعروف على أنَّه يعمل لنفسه ويسلّم الأجرة لمولاه جاز للعبد أن يبايع وإن بنسيئة وهو كالمضارب المأذون (153) له في التجارة.
ابن جعفر: إنّ النساء والصبيان والمماليك إن اعتيد في البلد أنَّهم يبعثونهم للبيع والشراء فلا بأس بمبايعتهم، ولا ينقصهم البائع عمّا يبيع للكبير، وللمماكس في الأشياء القليلة.
ولا يثبت في الحكم على صبيّ بيع ولا شراء ولو من مصالحه؛ وإن أكل أحد ممّا اشتراه صبيّ فالضمان له إن كان الشراء من بالغ لأنَّه قد سلّم ماله للصبيّ.
١٬٩٠٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.