الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٩وكذا إن قبض منه الثمن بلا وزن ولا نظر وأرسلها إلى صاحب الدابة وردّ منها زيوف، وبعث بها إلى البائع وأنكر المشتري كونها من دراهمه وغابت معرفتها عن البائع، فقيل: إذا قبض منه الدراهم على تصديقه لزمه ذلك في الحكم إذا فارقه عليه قبل أن ينظرها إن أقرّ البائع بذلك أو بيّن عليه ويلزمه الضمان للمشتري ولربِّ الدابَّة، إذ لا يجوز للبائع الأمين أن يصدّقه في ثمنها بلا وزن وبلا نظر كما مرّ.
١٬٩١٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.