الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦والدراهم معا غلبة منه عليه ولم يقع بيع باللّفظ، فأمّا في الحكم، فإذا سلّم إليه مال غيره بلا بيع يثبت فيه وإنّما أذن له به فهو مخالف لما أمره به ويضمن، وأمّا في الاطمئنان فإن كان على بيع التعارف فلا يضمن من طريقه إلاّ ما أحدث الظالم بظلمه في أخذ الأمانة من يده، ولا سلّمها ولا فرّط في حفظها فلا يلحقه ضمان على هذا الوجه.
١٬٩١٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.