التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٣٤١

ومن اشترى من رجل أرضا فيما بينهما بلا إشهاد ولا إحضار أحد، ثمّ باعها البائع الآخر أيضا وأشهد على ذلك، فليس للمشتري الأوّل أكل ثمرتها سرّا إن كان الثاني لا يعلم بالبيع الأوّل، لأنَّه ليس بغاصب؛ وإن علم وتعمّد الشراء بعد الأوّل فللأوّل أن يأكلها لأنَّها ماله، وله أن يدّعيها علانية على من هي بيده.

ومن باع ما لغيره، وادّعى أنَّه أمره ببيعه فلربّه نقض البيع إن لم يصحّ أنَّه أمره به أو وكّله عليه قبل البيع.