الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٣أبوسعيد: من باع لآخر مالا ثمّ غيّر ربّه وأراد أخذه وامتنع مشتريه فعلى بائعه قيمته، ثمّ هل هي يوم باعه أو يوم طلبه؟ فإن كان مغتصبا لزمه أفضلهما. وقال أيضا: من باع مال أحد بلا أمر ولا وكالة، أو أعتق عبده، أو طلّق زوجته، أو فعل في ملكه مزيلا له منه، أو إثبات حكم ممّا يثبت من فاعل في ماله، أو يجوز له فعله فيه لو فعله، فلمّا بلغه فعله فرضي في نفسه وأجازه بقلبه جاز عليه ــ وإن لم يتكلّم به ــ ولا رجوع له بعد، ولا يسعه، ولا نعلم فيه خلافا، إلاّ أنَّه ثابت عليه عند الله، ولا يلزمه في الحكم إلاّ ما أظهره بلسانه وصحّ عليه من إقراره، وبهذا يستفاد ما حفظناه أيضا من كتب المغاربة كما مرّ قريبا.
١٬٩٢٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.