التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٤

الباب الثالث والستّون

في البيع على مشورة فلان

فإذا تبايع رجلان سلعة على ذلك فلا يثبت ــ قيل ــ ولو رضي فإن تبايعا على رضاه ورضي ثبت وإلاّ فلا، وقيل: إنّ المشورة موقوفة إلى من علّقت إليه إمّا أن يقبل أو يردّ، وقيل: لا يلزم البيع فيها إلاّ باختيار منهما ويلزم برضى فلان، وقيل: كلّ بيع فيه مثنوية أو شرط فهو منتقض.

البسياني: من اشترى من رجل دابة على مشورة عشرة أيّام فنتجت قبلها ثمّ تنازعا فيها، فللمشتري النقض إن كانت في يده لأنّ الخيار له، وإن كانت في يد البائع ثمّ تناقضا في بيعها، فقيل: له من النقض ما للمشتري، وقيل: إنَّه لمن له الخيار والمشورة.

أبو سعيد: إن باع رجل لآخر نخلة على مشورة زيد فوقعت قبل أن يشير عليه، فمن مال المشتري لتعلّق ضمانها عليه بالبيع والمشورة كالخيار.