الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٩البائع بقبض المبيع في المدّة ورفع الثمن قبل انقضائها وتلف من الأمين فله الرجوع في ماله، ويحضر الثمن إلى ثلاثة أيّام كالشفعة، وقيل: لا أجل عليه.
واختلف في بيع أصل المبيع بالخيار، فقيل: يجوز ويكون بيد المشتري إلى المدّة فإن فسخ مشتر الأصل منه الخيار فيها صار المال له، وإن انقضت قبل فسخه صار أصلا للمشتري بالخيار.
١٬٩٣٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.