التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٩

البائع بقبض المبيع في المدّة ورفع الثمن قبل انقضائها وتلف من الأمين فله الرجوع في ماله، ويحضر الثمن إلى ثلاثة أيّام كالشفعة، وقيل: لا أجل عليه.

واختلف في بيع أصل المبيع بالخيار، فقيل: يجوز ويكون بيد المشتري إلى المدّة فإن فسخ مشتر الأصل منه الخيار فيها صار المال له، وإن انقضت قبل فسخه صار أصلا للمشتري بالخيار.