التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٨

ولا يجوز قرض فسلة بلقع بفسلة فرض لأنّ فيه جرّ المنفعة وكذا ونحوهما في بلادنا.

ومن عليه قرض برّ وللرجل عليه قرض ذرة فلهما عند الأكثر منا أن يتقاصصا ومنعه بعض.

أبو سعيد: من أقرض حبّا أو تمرا أو غيرهما فله أن يأخذ دراهم، لأنَّه مضمون عليه فيأخذ بالمضمونات ما شاء من العروض، وإن من جنسها ولا يثبت أجلا في القرض كما في الدين والسلف عند الأكثر.

ومن أقرض دنانير فلا يأخذ إلاّ هي وقيل: له أن يأخذ بها دراهم وبالعكس بالصرف بلا زيادة.