الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٢والمضاربة مشتقة من الضرب في الأرض. وقيل: من ضرب الآراء بعضها ببعض وقيل: من تضاربهما في الربح.
ومن مات وعنده مضاربة لأحد ولا وصيّة له وخلّف بضاعة، فالأكثر أنّ ما تركه محكوم له به حتّى يصحّ شيء منه بعينه أنَّه من المضاربة التي بيده.
وقيل: إذا صحّ لأحد أنَّه دفع إليه مضاربة فلربّها مثل ماله فيما ترك مثل وزنه أو كيله ولو لم يصحّ بعينه أنَّه منها والأوّل أصحّ. وإن أشهد أنّ ما بيده من مال يفرق به وينسب إليه فلفلان منه كذا وكذا إقرار منه به له في حياته وبعد موته فهو ثابت له.
١٬٩٤٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.