التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٤

وإن أتلف المضارب المال وضمنه وهو دراهم فله أن يردّ دنانير بالصرف كعكسه إذا ضارب ضمانا عليه بلا خلاف، وإنّما هو في العروض، فقيل: يجوز أخذها عن رأس المال وهو المختار، وقيل: لا.

ومن له على رجل قرض أو بيع فصارت عليه دراهم فقال: هي عندي مضاربة فعمل بها فذلك ربًا ما لم يقبضها، فإن قال: هي في كيسه في البيت فجعلها هذا مضاربة لم تجز، فلو جاء بها في كفّه وأراها إيّاه لم تجز أيضا حتّى يبرأ منها وكانت من مال قابضها ثمّ يدفعها إليه إذا هلكت، فإن جعلها (184) مضاربة قبل أن يقبضها ضمنها الآخر والربح للعامل بها الكائنة عليه.