التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٠

الاشتراط ثمّ قبضها المتسلّف ثبت عليه السلف، وإن شرط بعدما صارت بيده فعليه يمين ما قبضها منه على قبوله.

ومن سلّف رجلين دينارا بستّة أقفزة من كذا على أنَّه بينهما، اختار بشير أن يرجع إلى رأس ماله؛ وإن تسلّف ثلاثة أو أكثر سلفا بصفقة، فإن وكّل بعضهم بعضا أو أمره بقبض الدراهم جاز ذلك، وإن أشهد عليهم أنَّه يأخذ من شاء منهم بحقّه جاز أيضا، وكذا إن تضامنوا.

ومن سلّف رجلا يعرفه ليلا، فقيل: جائز؛ وقيل: سلف الليل فاسد إلاّ إن أحضر نارا يبصران بها الدراهم ويعرفانها، أو كانا عرفاها بالنّهار فيجوز حينئذ، وحاصله أنَّه يثبت بستّة شروط: وزن وكيل ونوع وأجل معلوم ونقد وشهود.