التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٥

ومن أسلف شاة أو جرابا ينكر إلى الحول على سنّ من صنف، ففيه خلاف، وأختار جوازه إن عرف، وأجازه أيضا في الشحم إن عيّن الصنف (195) بوزن، قال: ولا بأس به إن لم يشترط شحم الحوايا أو الغواشي أو الكلأ، لأنَّه كلّه شحم.

وجاز في جبن من صنف من الغنم، ولا يثبتها في الرؤوس والأكارع لما مرّ، ولاختلافها، قال: وإن اتّفقا عليه لم يحرم، قال: واختلف في الجلود والأدم ــ كما مرّ ــ فقيل: يجوز وزنا لا عددا.

وفي أواني الزجاج إن عرفت بصفة خلاف، وليس بحرام إن وقع.