الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٩أبو عبد الله: من أسلف بِذُرة وتمرٍ وبرٍّ، وجعلا أجل الذرة إليها والبرّ إلى الصيف والتمر إلى القيظ، لا إلى شهر معلوم فبعض أجازه وبعض أبطله.
أبو الحواري: إنّ السلف إذا لم يؤجّل فهو فاسد، وللمسلّف رأس ماله، ولا يجوز إتمامه حتّى يردّ الدراهم إليه ويعقداه إلى أجل عند قبضها؛ وإن تقاررا بالسلف فأثبت المسلّف الأجل ونفاه المتسلّف كلّف كلٌّ بيان دعواه؛ فإن بيّنا معا قبلت بيّنة مثبته لإتمام السلف به، وقد تقاررا عليه؛ وإن بيّن أحدهما فقط قبلت بيّنته؛ وإن لم يبيّنا معا، فقيل: يقبل قول المسلّف مع يمينه، لأنَّه يتمّه، وقيل: قول المتسلّف مع يمينه وإن بيّن المسلف أنَّه إلى أجل تمّ السلف إليه.
١٬٩٦٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.