الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٢وقيل: إنّ موسى كان يطلب رجلا بعشرة أجربة تمرا في وقت لم يوجد فيه تمر يكال، فاشترى له جرابين من رجل وقال: فيهما عشرة فأمر موسى بكيلهما وقال له: أخذنا منك هذا وأبرأناك من الباقي.
أبو عبيدة الصغير: من تسلّف من رجل بتمر فأبطأ عليه وكال له وعزله فأتاه فقبضه منه بذلك الكيل جاز له.
وقيل: فيمن طلب رجلا من قرية بسلف عليه له فوجّهه إليه وقال له: كله أنت لنفسك: إنّه لا يفسد عليه إن فعل، والأحسن أن يكيله له؛ وإن كاله لنفسه جاز. ابن الحكم: إنّه عناه في رجل عليه له جراب تمر سلفا كيله خمسة أجربة فأراد أن يعطيه جرابا مكنوزا فرفع ذلك إلى الإمام غسّان فروى عن بعض عن الجلندى أنَّه في هذا الوجه يكتال من المكنوز ثلاثة أجرية وخمسة أقفزة مكان خمسة أجرية.
١٬٩٦٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.