التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٦

ومن أسلف رجلا بصفقة وسمّى لكلّ درهم كذا، فإن أعطاه عند عقده بعض الدراهم ولم يدفع الباقي إلاّ بعد أيّام متفرّقة حتّى أوفاه ما عقد عليه قبل الأجل، فإنّه يتمّ من السلف بقدر ما أعطاه عند عقده إذا سمّى لكلّ كذا، ــ كما مرّ ــ فقط؛ وإن اتّحدت صفقته ثمّ فرّق له الدراهم قبل الأجل فسد إلاّ إن جدّد له عقدا عند دفع كلّ درهم إليه.

ومن سلف رجلا عشرة، فقال له: كلّ أربعة منها بجري حبّ، فقيل: تمّت الثمانية منها لا الدرهمان حتّى يسمّي لهما معروفا.